جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۴۰۳ يکشنبه ۱۳ خرداد


 
  • پیام تسلیت در پی عروج شهادت‌گونۀ رییس محترم جمهوری اسلامی ایران و هیأت همراه
  • درس اخلاق؛ انسان در قرآن، جلسۀ نهم: هدف از خلقت انسان(3)
  • درس اخلاق؛ انسان در قرآن، جلسۀ هشتم: هدف از خلقت انسان(2)
  • پیام به هجدهمین دورۀ همایش «حکمت مطهّر»
  • میزان زکات فطره و کفّاره در سال ۱۴۰۳
  • پیام در پی شهادت سردار مجاهد، سرتیپ پاسدار محمدرضا زاهدی
  • پیام به نوزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان
  • پیام در پى ارتحال عالم جليل القدر مرحوم آيت‌الله امامى كاشانى«قدّس‌سرّه»
  • پیام در آستانۀ برگزاری ششمین دورۀ انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی

  • -->

    حديث / الحکومة الاسلامیة فی احادیث الشیعة الامامیّة / فهرست مطالب
    الباب السادس

    فى الجهاد و الغنائم و الجزية و الاراضى الخراجية و فيه‏فصول:

    الفصل الاول: لا يجوز الجهاد الا مع الامام او من ينصبه او باذنها و للامام المنع‏من القتال لمصلحة

    فيما كتب الرضا عليه السّلام للمأمون من محض الإسلام: و حجّ البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا، و السبيل: الزاد و الراحلة مع الصحّة، و لا يجوز الحجّ إلّا تمتّعا، و لا يجوز القران و الإفراد الّذي يستعمله العامّة إلّا لأهل مكّة و حاضريها، و لا يجوز الإحرام دون الميقات، قال اللّه عزّ و جلّ: «و أتمّوا الحجّ و العمرة للّه» و لا يجوز أن يضحّى بالخصيّ لأنّه ناقص، و يجوز الوجي‏ء. «و الجهاد واجب مع الإمام العادل» و من قتل دون ماله فهو شهيد، و لا يجوز قتل أحد من الكفّار و النصّاب في دار التقيّة إلّا قاتل أوساع في فساد، و ذلك إذا لم تخف على نفسك و على أصحابك، و التقيّة في دار التقيّة واجبة، و لا حنث على من حلف تقيّة يدفع بها ظلما عن نفسه.[1] عن على عليه السّلام قال ثلاثة ان انتم خالفتم فيهن ائمتكم هلكتم جمعتكم و جهاد عدوكم و مناسككم.[2] محمّد بن علىّ بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرّضا عليه السّلام‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 124

    فى كتابه إلى المأمون قال: و الجهاد واجب مع الامام العادل «العدل».[3] عن الأعمش عن جعفر بن محمّد عليه السّلام في حديث شرائع الدّين قال:

    و الجهاد واجب مع إمام عادل و من قتل دون ماله فهو شهيد.[4] عن ابى البقا ابراهيم بن الحسين البصرى عن محمد بن الحسن بن عتبة عن محمّد ابن الحسين بن احمد عن محمد بن وهيان عن على بن احمد العسكرى عن احمد بن المفضّل الاصفهانى عن ابى على راشد بن على القرشى عن عبد اللّه بن حفص عن محمّد ابن اسحق عن سعد بن زيد بن ارطاة عن كميل عن امير المؤمنين عليه السّلام انه «قال يا كميل لا غزو الّا مع امام عادل و لا نقل الّا مع امام فاضل» يا كميل ارايت ان لم يظهر نبى و كان فى الارض مؤمن بقى أكان فى دعائه الى اللّه مخطئا او مصيبا بلى و اللّه مخطئا حتى ينصبه اللّه عزّ و جلّ لذلك و يوهله الخبر.[5] الحسن بن علي بن شعبة عن الرّضا عليه السّلام فى كتابه إلى المأمون قال: و الجهاد واجب مع إمام عادل، و من قاتل فقتل دون ماله و رحله و نفسه فهو شهيد، و لا يحل قتل أحد من الكفار فى دار التقية إلّا قاتل أبو باغ و ذلك إذا لم تحذر على نفسك، و لا أكل أموال الناس من المخالفين و غيرهم، و التقية فى دار التقيّة واجبة، و لا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه.[6] محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، و علىّ بن محمّد القاسانى جميعا عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن فضيل بن عياض قال:

    سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجهاد أسنة «هو» أم فريضة؟ فقال: الجهاد على أربعة أوجه، فجهادان فرض، و جهاد سنّة لا تقام إلا مع الفرض، و جهاد سنّة، فأما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصى اللّه عزّ و جلّ و هو من أعظم الجهاد، و مجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرض، و أما الجهاد الذي هو سنّة لا يقام إلا مع‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 125

    فرض فان مجاهدة العدوّ فرض على جميع الأمّة و لو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب و هذا هو من عذاب الامّة، و هو سنّة على الامام وحده أن يأتى العدوّ مع الأمّة فيجاهدهم، و أمّا الجهاد الذي هو سنّة فكلّ سنّة اقامها الرجل و جاهد فى إقامتها و بلوغها و إحيائها فالعمل و السعى فيما من أفضل الأعمال، لأنها إحياء سنّة، و قد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: من سنّ سنّة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شى‏ء.[7] محمّد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبيعبد اللّه عليه السّلام: السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الامام عليهم اخرج منها الخمس للّه و للرسول، و قسّم بينهم أربعة أخماس، و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للامام يجعله حيث احبّ.[8] محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام بعثني رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله إلى اليمن فقال: يا علي لا تقاتلن أحدا حتّى تدعوه إلى الاسلام، و أيم اللّه لئن يهدى اللّه عزّ و جلّ على يديك رجلا خير لك ممّا طلعت عليه الشمس و غربت و لك ولاؤه يا عليّ.[9] محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الخشّاب، عن ابن بقاح، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: سئل عن المبارزة بين الصّفين بعد «بغير خ ل» إذن الامام، فقال: لا بأس به، و لكن لا يطلب إلا باذن الامام.[10] عن الهيثم بن أبي مسروق، عن عبد اللّه بن المصدق، عن محمّد بن عبد اللّه‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 126

    السمندري قال: قلت لأبيعبد اللّه عليه السّلام إني أكون بالباب يعنى باب الأبواب فينادون السّلاح فأخرج معهم، قال: فقال لي: أرأيتك إن خرجت فاسرت رجلا فأعطيته الأمان و جعلت له من العقد ما جعله رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله للمشركين أكان يفون لك به؟ قال: قلت: لا و اللّه جعلت فداك ما كانوا يفون لي به، قال: فلا- تخرج، قال: ثمّ قال لي: أما إنّ هناك السيف.[11] محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن بشير، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: إني رأيت في المنام أني قلت لك إنّ القتال مع غير الامام المفترض طاعته حرام مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير، فقلت لي: نعم هو كذلك، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: هو كذلك هو كذلك.[12] محمّد بن عليّ بن الحسين عن أبيه عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبيعبد اللّه، عن آبائه عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم، و لا ينفذ في الفى‏ء أمر اللّه عزّ و جلّ، فانّه إن مات في ذلك المكان كان معينا لعدوّنا في حبس حقنا و الاشاطة بدمائنا و ميتته ميتة جاهلية.[13] عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن مسكين، عن عبد الملك بن عمرو قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: يا عبد الملك مالي لا أراك تخرج الى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك؟ قال: قلت: و أين؟ قال: جدّة و عباد ان و المصيصة و قزوين، فقلت: انتظارا لأمركم و الاقتداء بكم، فقال: اي و اللّه لو كان خيرا ما سبقونا إليه، قال: قلت: له: فانّ الزيدية يقولون ليس بيننا و بين جعفر خلاف إلّا أنّه لا يرى الجهاد، فقال: أنا لا أراه؟ بلى و اللّه إنّي لأراه و لكنّي أكره أن أدع علمى إلى «على خ ل» جهلهم.[14]

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 127

    عن محمّد بن أبيعبد اللّه و محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، و عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا عن الحسن بن العباس بن الجريش، عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام في حديث طويل في شأن انّا أنزلناه، قال: و لا أعظم في هذا الزمان جهادا إلا حج و العمرة و الجوار.[15] عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي عرة السليمى، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: سأله رجل فقال: انّى كنت أكثر الغزو أبعد في طلب الأجر و اطيل في الغيبة فحجر ذلك على فقالوا: لا غزو إلّا مع إمام عادل، فما ترى أصلحك اللّه؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إن شئت أن اجمل لك أجملت، و إن شئت أن الخصّ لك لخصت؟ فقال: إنّ اللّه يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة، قال: فكانه اشتهى أن يلخص له، قال: فلخّص لي أصلحك اللّه، فقال: هات، فقال الرجل: غزوت فواقعت المشركين فينبغى قتالهم قبل أن أدعوهم؟ فقال: إن كانوا غزوا و قوتلوا و قاتلوا فانك تجترى بذلك، و إن كانوا قوما لم يغزو و لم يقاتلوا فلا- يسعك قتالهم حتّى تدعوهم، فقال الرّجل: فدعوتهم فأجابني مجيب و أقرّ بالاسلام في قلبه، و كان في الاسلام فجير عليه في الحكم و انتهكت حرمته و أخذ ماله و اعتدى عليه، فكيف بالمخرج و أنا دعوته؟ فقال: إنّكما مأجوران على ما كان من ذلك و هو معك يحوطك «يحفظك» من وراء حرمتك، و يمنع قبلتك، و يدفع عن كتابك، و يحقن دمك خير من أن يكون عليك يهدم قبلتك و ينتهك حرمتك، و يسفك دمك، و يحرق كتابك.[16] محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن مهزيار قال: كتب رجل من بني هاشم الى أبيجعفر الثاني عليه السّلام انّي كنت نذرت نذرا منذ سنين أن أخرج الى ساحل من سواحل البحر الى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوّعة نحو مرابطتهم بجدّة و غيرها من سواحل البحر، أفترى جعلت فداك أنّه يلزمنى الوفاء به أولا يلزمني أو أفتدي الخروج الى ذلك بشى‏ء من أبواب البرّ لأصير اليه انشاء اللّه؟ فكتب اليه بخطّه و قرأته: ان كان‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 128

    سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به ان كنت تخاف شنعته و الّا فاصرف ما نويت من ذلك فى أبواب البرّ وفّقنا و ايّاك لما يحبّ و يرضى.[17] عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون، قال: على المسلم أن يمنع نفسه و يقاتل عن حكم اللّه و حكم رسوله، و أمّا أن يقاتل الكفار على حكم الجور و سنّتهم فلا يحلّ له ذلك.[18] عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال: سأل أبا الحسن عليه السّلام رجل و أنا حاضر فقلت له: جعلت فداك إنّ رجلا من مواليك بلغه أنّ رجلا يعطى سيفا و قوسا في سبيل اللّه فأتاه فأخذهما منه «و هو جاهل بوجه السّبيل، كا» ثمّ لقيه أصحابه فأخبروه أنّ السبيل مع هؤلاء لا يجوز، و أمروه بردّهما، قال: فليفعل، قال: قد طلب «شخص خ» الرّجل فلم يجده و قيل له: قد قضى «مضى خ» الرّجل قال: فليرابط و لا يقاتل قال: مثل قزوين و عسقلان و الديلم و ما اشبه هذه الثغور، فقال نعم، «قال: فان جاء العدوّ إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال: يقاتل عن بيضة الاسلام خ» قال: يجاهد؟ قال: لا إلّا أن يخاف على دار المسلمين، أرايتك لو أنّ الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ «يسع خ ل» لهم أن يمنعوهم، قال: يرابط و لا يقاتل، و ان خاف على بيضة الاسلام و المسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه ليس للسلطان، لأنّ في دروس الاسلام دروس ذكر محمّد صلى اللّه عليه و آله.[19] عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن محمّد بن عيسى، عن الرّضا عليه السّلام انّ يونس سأله و هو حاضر عن رجل من هؤلاء مات و أوصى أن يصنع من ما له فرس و ألف درهم و سيف لمن يرابط عنه و يقاتل فى بعض هذه الثغور، فعمد الوصي فدفع ذلك كلّه إلى رجل من أصحابنا فأخذه منه و هو لا يعلم، ثمّ علم أنّه لم يأن لذلك وقت بعد، فما

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 129

    تقول يحلّ له أن يرابط عن الرّجل في بعض هذه الثغور أم لا؟ فقال: يردّ إلى الوصيّ ما أخذ منه و لا يرابط، فانّه لم يأن لذلك وقت بعد، فقال: يردّه عليه، فقال يونس: فانّه لا يعرف الوصي، قال: يسال عنه، فقال له يونس بن عبد الرّحمان: فقد سأل عنه فلم يقع عليه كيف يصنع؟ فقال: إن كان هكذا فليرابط و لا يقاتل (قال: فانّه مرابط فجاءه العدوّ حتّى كاد أن يدخل عليه كيف صنع، يقاتل أم لا؟ فقال له الرّضا عليه السّلام: إذا كان ذلك كذلك فلا يقاتل عن هؤلاء، و لكن يقاتل عن بيضة الاسلام فانّ في ذهاب بيضة الاسلام دروس ذكر محمّد صلى اللّه عليه و آله فقال له يونس: يا سيّدي فانّ عمّك زيدا قد خرج بالبصرة و هو يطلبني و لا آمنه على نفسي فما ترى لي أخرج إلى البصرة أو أخرج إلى الكوفة؟ فقال: بل اخرج إلى الكوفة فاذا مرّ فصر إلى البصرة.)[20] عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: لقى عباد البصرى علي بن الحسين عليه السّلام في طريق مكة، فقال له: يا علي بن الحسين تركت الجهاد و صعوبته، و أقبلت على الحج و لينه، إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: «ان اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنّ لهم الجنة يقاتلون في سبيل اللّه» الآية فقال علي بن الحسين عليه السّلام: أتمّ الآية فقال: «التائبون العابدون» الآية، فقال علي ابن الحسين عليه السّلام: إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج.[21] محمّد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصّفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن أبي طاهر الورّاق، عن ربيع بن سليمان الخزّاز، عن رجل، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال رجل لعلي بن الحسين عليه السّلام: أقبلت على الحج و تركت الجهاد فوجدت الحج أيسر عليك، و اللّه يقول: «انّ اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم» الآية، فقال علي بن الحسين عليه السّلام اقرء ما بعدها، قال: فقرأ «التائبون العابدون الحامدون» إلى قوله «الحافظون لحدود اللّه» قال: فقال علي بن الحسين عليه السّلام‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 130

    إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئا.[22] عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن عبد اللّه، و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد اللّه بن المغيرة قال: قال محمّد بن عبد اللّه للرّضا عليه السّلام و أنا أسمع: حدّثنى أبي عن أهل بيته، عن آبائه أنّه قال له بعضهم: انّ في بلادنا موضع رباط يقال له: قزوين، و عدوا يقال له: الدّيلم فهل من جهاد أو هل من رباط؟ فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه، فأعاد عليه الحديث فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا، فان أدركه كان كمن شهد مع رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله بدرا، فان مات ينتظر أمرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات اللّه عليه هكذا في فسطاطه، و جمع بين السبّابتين، و لا أقول: هكذا، و جمع بين السّبابة و الوسطى، فانّ هذه أطول من هذه، فقال: أبو الحسن عليه السّلام صدق.[23] محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم ابن يزيد «بريد خ ل»، عن ابي عمرو الزهري «الزّبيدي» عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: أخبرني عن الدّعاء إلى اللّه و الجهاد في سبيله أهو لقوم لا يحلّ إلّا لهم و لا يقوم به إلّا من كان منهم أم هو مباح لكلّ من وحد اللّه عزّ و جلّ و آمن برسوله صلى اللّه عليه و آله؟ و من كان كذا فله أن يدعو إلى اللّه عزّ و جلّ و إلى طاعته و أن يجاهد في سبيل اللّه؟ فقال: ذلك لقوم لا يحلّ إلّا لهم، و لا يقوم لك به إلّا من كان منهم فقلت:

    من أولئك؟ فقال: من قام بشرائط اللّه عزّ و جلّ في القتال و الجهاد على المجاهدين فهو المأذون له في الدّعاء إلى اللّه عزّ و جلّ، و من لم يكن قائما بشرائط اللّه عزّ و جلّ في الجهاد على المجاهدين فليس بمأذون له في الجهاد و الدّعاء إلى اللّه حتى يحكم في نفسه بما أخذ اللّه عليه من شرائط الجهاد، قلت: بيّن لى يرحمك اللّه، فقال: انّ اللّه عزّ و جلّ أخبر في كتابه الدّعاء اليه، و وصف الدعاة اليه فجعل ذلك لهم درجات يعرف بعضها بعضا،

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 131

    و يستدلّ ببعضها على بعض، فأخبر انّه تبارك و تعالى أوّل من دعا الى نفسه و دعا الى طاعته و اتّباع أمره، فبدأ بنفسه فقال: «و اللّه يدعو الى دار السّلام و يهدي من يشاء الى صراط مستقيم» ثمّ ثنّى برسوله فقال: «ادع الى سبيل ربّك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي أحسن» يعني القرآن، و لم يكن داعيا الى اللّه عزّ و جلّ من خالف أمر اللّه و يدعو اليه بغير ما امر في كتابه «و الدين الذي خ ل» الذي أمر أن لا يدعى الّا به، و قال في نبيّه صلى اللّه عليه و آله: «و انّك لتهدي الى صراط مستقيم» يقول:

    تدعو، ثمّ ثلّث بالدّعاء اليه بكتابه أيضا فقال تبارك و تعالى: «انّ هذا القرآن يهدي للّتى هي أقوم» أي يدعو «و يبشّر المؤمنين» ثمّ ذكر من أذن له في الدّعاء اليه بعده و بعد رسوله في كتابه فقال: «و لتكن منكم أمّة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون» ثمّ أخبر عن هذه الأمّة و ممّن هي و أنّها من ذريّة ابراهيم و ذريّة اسماعيل من سكّان الحرم ممّن لم يعبدوا غير اللّه قطّ الذين وجبت لهم الدعوة دعوة ابراهيم و اسماعيل من أهل المسجد الذين أخبر عنهم في كتابه أنّه أذهب عنهم الرّجس و طهّرهم تطهيرا، الذين وصفناهم قبل هذه في صفة أمّة ابراهيم «محمّد ل» صلى اللّه عليه و آله الذين عناهم اللّه تبارك و تعالى في قوله: «ادعوا الى اللّه على بصيرة أنا و من اتّبعني» يعني أوّل من أتبعه «أوّل التبعة» على الايمان به و التصديق له بما جاء به من عند اللّه عزّ و جلّ من الأمّة التي بعث فيها و منها و اليها قبل الخلق ممّن لم يشرك باللّه قطّ، و لم يلبس ايمانه بظلم، و هو الشرك، ثمّ ذكر اتباع نبيّه صلى اللّه عليه و آله و اتباع هذه الأمّة التي وصفها في كتابه بالأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر و جعلها داعية اليه، و أذن له في الدعاء اليه، فقال: «يا ايّها النّبي حسبك اللّه و من اتّبعك من المؤمنين» ثمّ وصف اتباع نبيّه صلى اللّه عليه و آله من المؤمنين فقال عزّ و جلّ: «محمّد رسول اللّه و الذين معه أشدّاء على الكفّار رحماء بينهم تراهم ركّعا سجّدا» الآية، و قال: «يوم لا يخزي اللّه النّبي و الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم و بايمانهم» يعني أولئك المؤمنين، و قال‏ «قد أفلح المؤمنون» ثمّ حلاهم و وصفهم كيلا يطمع فى اللّحاق بهم الّا من كان منهم، فقال فيما حلاهم به و وصفهم: «الذينهم فى صلوتهم خاشعون و الذينهم عن اللغو معرضون» الى قوله:

    «اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها الخالدون» و قال في صفتهم‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 132

    و حليتهم أيضا «الذين لا يدعون مع اللّه الها آخر» و ذكر الآيتين ثمّ أخبر أنّه اشترى من هؤلاء المؤمنين و من كان على مثل صفتهم أنفسهم و اموالهم بأنّ لهم الجنّة يقاتلون في سبيل اللّه فيقتلون و يقتلون وعدا عليه حقّا في التوراة و الانجيل و القرآن، ثمّ ذكر وفاءهم له بعهده و مبايعته فقال: «و من أو فى بعهده من اللّه فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به و ذلك هو الفوز العظيم» فلمّا نزلت هذه الآية: «انّ اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنّ لهم الجنّة» قام رجل إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فقال:

    أرأيتك يا نبي اللّه الرّجل يأخذ سيفه فيقاتل حتّى يقتل إلّا أنّه يقترف من هذه المحارم أشهيد هو؟ فأنزل اللّه عزّ و جل على رسوله «التائبون العابدون» و ذكر الآية فبشر اللّه المجاهدين من المؤمنين الذين هذه صفتهم و حليتهم بالشهادة و الجنّة و قال: التائبون من الذنوب، العابدون الذين لا يعبدون إلّا اللّه و لا يشركون به شيئا، الحامدون الذين يحمدون اللّه على كل حال في الشّدة و الرّخاء السائحون و هم الصّائمون، الراكعون السّاجدون و هم الذين يواطبون على الصّلوات الخمس و الحافظون لها و المحافظون عليها في ركوعها و سجودها و في الخشوع فيها و في أوقاتها، الآمرون بالمعروف بعد ذلك، و العاملون به و الناهون عن المنكر و المنتهون عنه، قال: فبشر من قتل و هو قائم بهذه الشروط بالشهادة و الجنّة ثمّ أخبر تبارك و تعالى أنّه لم يأمر بالقتال إلّا اصحاب هذه الشروط فقال عزّ و جلّ: «أذن للذين يقاتلون بأنّهم ظلموا و انّ اللّه على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقّ إلا أن يقولوا ربنا اللّه» و ذلك أنّ جميع ما بين السّماء و الأرض للّه عزّ و جلّ و لرسوله صلى اللّه عليه و آله و لأتباعهم من المؤمنين من أهل هذه الصّفة، فما كان عن الدنيا في أيدى المشركين و الكفّار و الظلمة و الفجار من أهل الخلاف لرسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و المولي عن طاعتهما ممّا كان في أيديهم ظلموا فيه المؤمنين من أهل هذه الصفات و غلبوهم على ما أفاء اللّه على رسوله فهو حقّهم أفاء اللّه عليهم و ردّه اليهم، و إنّما كان معنى الفي‏ء كل ما صار إلى المشركين ثمّ رجع ممّا كان غلب عليه أو فيه فما رجع إلى مكانه من قول أو فعل فقد فاء مثل قول اللّه عزّ و جلّ: «للّذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاءوا فانّ اللّه غفور رحيم» أي رجعوا، ثمّ قال: «و إن عزموا الطلاق فانّ اللّه سميع عليم» و قال: «و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت احديهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 133

    حتّى تفى‏ء إلى امر اللّه» أي ترجع «فان فائت» أي رجعت «فأصلحوا بينهما» بالعدل‏ «و أقسطوا إنّ اللّه يحبّ المقسطين» يعني بقوله تفي‏ء ترجع فذلك «فدلّ خ ل» الدّليل على أنّ الفي‏ء كلّ راجع إلى مكان قد كان عليه أو فيه، و يقال للشمس إذا زالت قد فائت الشمس حين يفي‏ء الفي‏ء عند رجوع الشمس إلى زوالها، و كذلك ما أفاء اللّه على المؤمنين من الكفّار فانّما هي حقوق المؤمنين رجعت اليهم بعد ظلم الكفّار إياهم، فذلك قوله: «أذن للّذين يقاتلون بأنّهم ظلموا» ما كان المؤمنين احقّ به منهم، و إنّما اذن للمؤمنين الذين قاموا بشرائط الايمان التي وصفناها، و ذلك أنّه لا يكون مأذونا له في القتال حتّى يكون مظلوما، و لا يكون مظلوما حتّى يكون مؤمنا، و لا يكون مؤمنا حتّى يكون فائما بشرائط الايمان التي اشترط اللّه عزّ و جلّ على المؤمنين و المجاهدين فاذا تكاملت فيه شرائط اللّه عزّ و جلّ كان مؤمنا، و إذا كان مؤمنا كان مظلوما، و إذا كان مظلوما كان مأذونا له في الجهاد لقول اللّه عزّ و جلّ: «اذن للّذين يقاتلون بأنهم ظلموا و انّ اللّه على نصرهم لقدير» و إن لم يكن مستكملا لشرائط الايمان فهو ظالم ممن يبغى (سعى خ ل) و يجب جهاده حتّى يتوب و ليس مثله مأذونا له فى الجهاد و الدّعاء إلى اللّه عزّ و جلّ لأنّه ليس من المؤمنين المظلومين الذين اذن لهم في القرآن في القتال، فلمّا نزلت هذه الآية: «اذن للّذين يقاتلون بأنّهم ظلموا» في المهاجرين الذين أخرجهم أهل مكة من ديارهم و أموالهم أحل لهم جهادهم بظلمهم ايّاهم، و أذن لهم في قتالهم كسرى و قيصر و من دونهم من مشركي قبائل العرب؟ فقال: لو كان إنّما أذن في قتال من ظلمهم من أهل مكة فقط لم يكن لهم إلى قتال جموع كسري و قيصر و غير أهل مكة من قبائل العرب سبيل، لأنّ الذين ظلموهم غيرهم، و إنّما اذن لهم في قتال من ظلمهم من أهل مكة لاخراجهم إياهم من ديارهم و أموالهم بغير حق، و لو كانت الآية إنما عنت المهاجرين الذين ظلمهم أهل مكة كانت الآية مرتفعة الفرض عمّن بعدهم إذا لم يبق من الظالمين و المظلومين أحد و كان فرضها مرفوعا عن النّاس بعد هم إذا لم يبق من الظالمين و المظلومين أحد و ليس كما ظننت و لا كما ذكرت، لكن المهاجرين ظلموا من جهتين: ظلمهم أهل مكة باخراجهم من ديارهم و أموالهم فقاتلوهم باذن اللّه لهم في ذلك، و ظلمهم كسرى و قيصر و من كان دونهم من قبائل‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 134

    العرب و العجم بما كان في أيديهم ممّا كان المؤمنون أحقّ به منهم، فقد قاتلوهم باذن اللّه عزّ و جلّ لهم في ذلك، و بحجّة هذه الآية يقاتل مؤمنو كلّ زمان، و إنّما أذن اللّه عزّ و جلّ للمؤمنين الذين قاموا بما وصف اللّه عزّ و جلّ من الشرائط التي شرطها اللّه عزّ و جلّ على المؤمنين في الايمان و الجهاد و من كان قائما بتلك الشرائط فهو مؤمن و هو مظلوم و مأذون له في الجهاد بذلك المعنى، و من كان على خلاف ذلك فهو ظالم و ليس من المظلومين، و ليس بمأذون له في القتال، و لا بالنهي عن المنكر و الأمر بالمعروف، لأنّه ليس من أهل ذلك، و لا مأذون له في الدعاء إلى اللّه عزّ و جلّ لأنّه ليس يجاهد «بمجاهد خ ل» مثله، و امر بدعائه إلى اللّه، و لا يكون مجاهدا من قد امر المؤمنون بجهاده و حظر الجهاد عليه و منعه منه، و لا يكون داعيا إلى اللّه عزّ و جلّ من امر بدعائه مثله إلى التوبة و الحقّ و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، و لا يأمر بالمعروف من قد امر أن يؤمر به، و لا ينهى عن المنكر من قد امر أن ينهى عنه، فمن كانت قد تمّت فيه شرائط اللّه عزّ و جلّ التي وصف بها أهلها من أصحاب النبى صلى اللّه عليه و آله و هو مظلوم فهو مأذون له في الجهاد كما اذن لهم في الجهاد، لأنّ حكم اللّه عزّ و جلّ في الأولين و الآخرين و فرائضه عليهم سواء إلّا من علّة أو حادث يكون و الأولون و الآخرون أيضا في منع الحوادث شركاء، و الفرائض عليهم واحدة يسأل الآخرون من أداء الفرائض عمّا يسأل عنه الأولون، و يحاسبون عمّا به يحاسبون، و من لم يكن على صفة من أذن اللّه له في الجهاد من المؤمنين فليس من أهل الجهاد و ليس بمأذون له فى حتّى يفي‏ء بما شرط اللّه عزّ و جلّ فاذا تكاملت فيه شرائط اللّه عزّ و جلّ على المؤمنين و المجاهدين فهو من المأذونين لهم في الجهاد، فليتق اللّه عزّ و جلّ عبد و لا يغترّ بالأماني التي نهى اللّه عزّ و جلّ عنها من هذه الأحاديث الكاذبة على اللّه التي يكذّبها القرآن، و يتبرأ منها و من حملتها و رواتها، و لا يقدم على اللّه عزّ و جلّ بشبهة لا يعذر بها، فانّه ليس وراء المتعرض «المعترض خ ل» للقتل في سبيل اللّه منزلة يؤتى اللّه من قبلها و هي غاية الأعمال في عظم قدرها، فليحكم امرؤ لنفسه و ليرها كتاب اللّه عزّ و جلّ و يعرضها عليه فانّه لا أحد أعلم بالمرء من نفسه، فان وجدها قائمة بما شرط اللّه عليه في الجهاد فليقدم على الجهاد، و إن علم تقصيرا فليصلحها و ليقمها على ما فرض اللّه تعالى عليها من الجهاد ثمّ ليقدم بها و هي طاهرة مطهرة من كل دنس يحول بينها و بين جهادها،

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 135

    و لسنا نقول لمن أراد الجهاد و هو على خلاف ما وصفنا من شرائط اللّه عزّ و جلّ على المؤمنين و المجاهدين: لا تجاهدوا، و لكن نقول: قد علّمناكم ما شرط اللّه عزّ و جلّ على أهل الجهاد الذين بايعهم و اشتري منهم أنفسهم و أموالهم بالجنان فليصلح امرؤ ما علم من نفسه من تقصير عن ذلك، و ليعرضها على شرائط اللّه عزّ و جلّ، فان رأى أنّه قد وفى بها و تكاملت فيه فانّه ممّن أذن اللّه عزّ و جلّ له في الجهاد، و إن أبى الّا أن يكون مجاهدا على ما فيه من الاصرار على المعاصي و المحارم و الاقدام على الجهاد بالتخبيط و العمى و القدوم على اللّه عزّ و جلّ بالجهل و الرّوايات الكاذبة فلقد لعمري جاء الأثر فيمن فعل هذا الفعل أنّ اللّه تعالى ينصر هذا الدّين بأقوام لاخلاق لهم، فليتق اللّه عزّ و جلّ امرؤ و ليحذر أن يكون منهم، فقد بيّن لكم و لا عذر لكم بعد البيان في الجهل و لا قوّة إلّا باللّه و حسبنا اللّه عليه توكلنا و إليه المصير.[24] و رواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه.

    عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله كان اذا بعث اميرا له على سرية امره بتقوى اللّه عزّ و جلّ فى خاصة نفسه ثم فى اصحابه عامّة ثم يقول: اغز بسم اللّه و فى سبيل اللّه، قاتلوا من كفر باللّه، لا تغدروا و لا تغلوا و لا تمثلوا و لا تقتلوا وليدا و لا متبتّلا فى شاهق، و لا تحرفوا النخل، و لا تغرقوه بالماء، و لا تقطعوا شجرة مثمرة، و لا تحرفوا زرعا لأنّكم لا تدرون لعلّكم تحتاجون إليه، و لا تعقروا من البهائم يؤكل لحمه إلا ما لابد لكم من اكله، و إذا لقيتم عدوا للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث فإن هم اجابوكم إليها فاقبلوا منهم، و كفوا عنهم: ادعوهم إلى الاسلام فإن دخلوا فيه فاقبلوا منهم و كفّوا عنهم، و ادعوهم إلى الهجرة بعد الاسلام فان فعلوا فاقبلوا منهم و كفوا عنهم، و إن ابوا ان يهاجروا و اختاروا ديارهم و ابوا ان يدخلوا فى دار الهجرة كانوا بمنزلة اعراب المؤمنين يجرى عليهم ما يجري على اعراب المؤمنين و لا يجرى لهم فى الفى‏ء و لا فى القسمة شيئا إلّا ان يهاجروا «يجاهدوا» فى سبيل اللّه، فان ابواهاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يدوهم صاغرون، فان اعطوا الجزية فاقبل منهم و كف عنهم و إن ابوا فاستعن باللّه عزّ و جلّ‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 136

    عليهم و جاهدهم فى اللّه حق جهاده، و إذا حاصرت اهل حصن فأرادوك على ان ينزلوا على حكم اللّه عزّ و جلّ فلا تنزل بهم «لهم خ ل» و لكن انزلهم على حكمكم ثم اقض فيهم بعد ما شئتم، فانّكم إن انزلتموهم على حكم اللّه لم تدروا تصيبوا حكم اللّه فيهم ام لا، و اذا حاصرتم اهل حصن فان آذنوك على ان تنزلهم على ذمّة اللّه و ذمة رسوله فلا تنزلهم و لكن انزلهم على ذممكم و ذمم آبائكم و اخوانكم، فانكم ان تخفروا ذممكم و ذمم آبائكم و اخوانكم كان ايسر عليكم يوم القيامة من ان تخفروا ذمة اللّه و ذمة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله.[25] و رواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب‏

    2- الامام يقسم الغنائم على ما يرى‏

    عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّا عليه السّلام كان يجعل للفارس ثلاثة اسهم و للراجل سهما.[26] عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا- عبد اللّه عليه السّلام عن الأنفال، فقال: هي القرى الّتي قد خربت و انجلى أهلها فهي للّه و للرسول، و ما كان للملوك فهو للامام، و ما كان من أرض الجزية لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، و كلّ أرض لا ربّ لها، و المعادن منها، و من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال، و قال: نزلت يوم بدر، لمّا انهزم الناس كان أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله على ثلاث فرق: فصنف كانوا عند خيمة النبيّ صلى اللّه عليه و آله، و صنف أغاروا على النهب، و فرقة طلبت العدوّ و أسروا و غنموا، فلمّا جمعوا الغنائم و الأسارى تكلّمت الأنصار في الاسارى، فأنزل اللّه تبارك و تعالى: «ما كان لنبيّ أن يكون له أسرى حتّى يثخن في الأرض» فلمّا أباح اللّه لهم الاسارى‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 137

    و الغنائم تكلّم سعد بن معاذ و كان ممّن أقام عند خيمة النبيّ صلى اللّه عليه و آله فقال: يا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله ما منعنا أن نطلب العدوّ زهادة في الجهاد، و لا جبنا عن العدوّ، و لكنّا خفنا أن نعرّي موضعك فتميل عليك خيل المشركين، و قد أقام عند الخيمة وجوه المهاجرين و الأنصار، و لم يشكّ أحد منهم فيما حسبته، و الناس كثيرون يا رسول اللّه و الغنائم قليلة، و متى نعطي هؤلاء لم يبق لأصحابك شي‏ء، و خاف أن يقسّم رسول اللّه الغنائم و أسلاب القتلى بين من قاتل و لا يعطي من تخلّف على خيمة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله شيئا، فاختلفوا فيما بينهم حتّى سألوا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فقالوا: لمن هذه الغنائم؟ فأنزل اللّه: «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال للّه و الرسول» فرجع الناس و ليس لهم في الغنيمة شي‏ء، ثمّ أنزل اللّه بعد ذلك‏ «و اعلموا أنّما غنمتم من شي‏ء فأنّ للّه خمسه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل» و قسمه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله بينهم، فقال سعد بن أبي وقّاص: يا رسول اللّه أتعطي فارس القوم الّذي يحميهم مثل ما تعطي الضعيف؟

    فقال النبيّ صلى اللّه عليه و آله: ثكلتك أمّك و هل تنصرون إلّا بضعفائكم؟ قال: فلم يخمّس رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله ببدر، و قسّمه بين أصحابه، ثمّ استقبل يأخذ الخمس بعد بدر و نزل قوله: «يسألونك عن الأنفال» بعد انقضاء حرب بدر.[27] عبد اللّه بن جعفر عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليه السّلام قال: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يجعل للفارس ثلاثة أسهم، و للراجل سهما.[28] محمّد بن الحسن باسناده عن الصّفار، عن عليّ بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقريّ أبي أيّوب، عن حفص بن غياث، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام (في حديث) انّه سأله عن سرية كانوا في سفينة فقاتلوا و غنموا و فيهم من معه الفرس و إنّما قاتلوهم في السفينة، و لم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال، للفارس سهمان، و للراجل سهم، قلت: و لم يركبوا و لم يقاتلوا

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 138

    على أفراسهم، قال: أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدّم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف اقسم بينهم؟ ألم أجعل للفارس سهمين و للراجل سهما و هم الذين غنموا دون الفرسان؟

    قلت: فهل يجوز للإمام أن ينفل فقال له أن ينفل قبل القتال، فأمّا بعد القتال و الغنيمة فلا يجوز ذلك لأنّ الغنيمة قد أحرزت.[29] العدّة، عن ابن عيسى، يعن ابن أشيم، عن صفوان و البزنطيّ قالا قال: ما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالّذي يرى، كما صنع رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله بخيبر، قبل سوادها و بياضها، يعني أرضها و نخلها، و الناس يقولون: لا يصلح قبالة الأرض و النخل، و قد قبل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله خيبر، و على متلبلين سوى قبالة الأرض العشر و نصف العشر في حصصهم، و قال: إنّ أهل الطائف أسلموا و جعلوا عليهم العشر و نصف العشر، و إنّ مكّة دخلها رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عنوة، فكانوا أسراء في يده فأعتقهم، و قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.[30] محمّد بن يحيى، عن ابن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه عليه السّلام أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أجرى الخيل الّتي أضمرت من الحصباء إلى مسجد بني زريق، و سبقها من ثلاث نخلات، فأعطى السابق عذقا، و أعطى المصلّي عذقا و أعطى الثالث عذقا.[31] عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه عن أبيه، عن عليّ بن الحسين عليه السّلام أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أجرى الخيل و جعل سبقها أواقي من فضّة.[32] قال الطبرسيّ‏رحمه اللّه‏في مجمع البيان: ذكر أهل التفسير و أصحاب السير أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لمّا افتتح مكّة خرج منها متوجّها إلى حنين لقتال هوازن و ثقيف في آخر شهر رمضان، أو في شوّال سنة ثمان من الهجرة، و ذكر القصّة

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 139

    نحوا ممّا مر إلى أنّ ذكر هزيمة المسلمين و نداء العبّاس، ثمّ قال: فلمّا سمع المسلمون صوت العبّاس تراجعوا و قالوا: لبيّك لبيّك، و تبادر الأنصار خاصّة، و نزل النصر من عند اللّه، و انهزمت هوازن هزيمة قبيحة، فمرّوا في كلّ وجه، و لم يزل المسلمون في آثارهم، و مرّ مالك بن عوف فدخل حضن الطائف، و قتل منهم زهاء مائة رجل، و أغنم اللّه المسلمين أموالهم و نساءهم، و أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله بالذراري و الأموال أن تحدر إلى الجعرانة، و ولّى على الغنائم بديل بن ورقاء الخزاعيّ، و مضى عليه السّلام في أثر القوم فوافى للطائف في طلب مالك بن عوف و حاصر أهل الطائف بقية الشهر، فلمّا دخل ذو القعدة انصرف إلى الجعرانة و قسّم بها غنائم حنين، و أو- طاس.

    قال سعيد بن المسيّب: حدّثني رجل كان في المشركين يوم حنين قال: لمّا التقينا نحن و أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لم يقفوا لنا حلب شاة، فلمّا كشفناهم جعلنا نسوقهم حتّى انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء يعني رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فتلقّانا رجال بيض الوجوه فقالوا لنا: شاهت الوجوه ارجعوا، فرجعنا و ركبوا أكتافنا، فكانوا إيّاها، يعني الملائكة.

    قال الزهريّ: و بلغني أنّ شيبة بن عثمان قال: استدبرت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يوم حنين و أنا اريد أن أقتله بطلحة بن عثمان و عثمان بن طلحة، و كانا قد قتلا يوم احد، فأطلع اللّه رسوله على ما في نفسي فالتفت إليّ و ضرب في صدري، و قال:

    «اعيذك باللّه يا شيبة» فأرعدت فرائصي، فنظرت إليه و هو أحبّ إليّ من سمعي و بصري، فقلت: أشهد انّك رسول اللّه، و أنّ اللّه أطلعك على ما في نفسي.

    و قسّم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله الغنائم بالجعرانة و كان معه من سبي هوازن ستّة آلاف من الذراري و النساء، و من الإبل و الشاة ما لا يدرى عدّته.

    قال أنس بن مالك: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أمر مناديا فنادى يوم أوطاس: ألا لا توطأ الحبالى حتّى يضعن، و لا الحيالى حتّى يستبر أن بحيضة. ثمّ أقبلت وفود هوازن و قدمت على رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله بالجعرانة مسلمين، و قام خطيبهم فقال: يا رسول اللّه: إنّ ما في الحظائر من السبايا خالاتك و حواضنك اللاتي كنّ يكفلنك فلو أنّا ملحنا ابن أبي شمر أو النعمان بن المنذر ثمّ أصابنا منهما مثل‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 140

    الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما و عطفهما، و أنت خير المكفولين، ثمّ أنشد أبياتا، فقال صلى اللّه عليه و آله: أيّ الأمرين أحبّ إليكم: السبي أم الأموال؟ قالوا: يا رسول اللّه خيّرتنا بين الحسب و بين الأموال، و الحسب أحبّ إلينا، و لا نتكلّم في شاة و لا بعير فقال رسول اللّه: أمّا الذي لبني هاشم فهو لكم، و سوف أكلّم لكم المسلمين، و أشفّع لكم. فكلّموهم و أظهروا إسلامكم، فلمّا صلّى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله الهاجرة قاموا فتكلّموا فقال النبيّ صلى اللّه عليه و آله: قدرددت الذي لبني هاشم و الذي بيدي عليهم، فمن أحبّ منكم أن يعطي غير مكره فليفعل، و من كره أن يعطي فليأخذ الفداء و عليّ فداؤهم فأعطى الناس ما كان بأيديهم إلّا قليلا من الناس سألوا الفداء.[33] عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبى الحسن عليه السّلام في حديث قال: يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله اللّه له، و يقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه و ولى ذلك، قال: و للامام صفو المال، أن يأخذ الجارية الفارهة، و الدابة الفارهة، و الثوب و المتاع ممّا يحبّ أو يشتهي، فذلك له قبل قسمة المال و قبل إخراج الخمس، قال: و ليس لمن قاتل شي‏ء من الأرضين و لا ما غلبوا عليه إلّا ما احتوى عليه العسكر، و ليس للأعراب من الغنيمة شي‏ء و إن قاتلوا مع الإمام، لأنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم و لا يهاجروا على أنّه إن دهم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله من عدوّه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم، و ليس لهم في الغنيمة نصيب، و سنته جارية فهم و في غيرهم، و الأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدى من يعمرها و يحييها، يقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق الخراج النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحا و لا يضرهم «الى أن قال» و يؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي و بين شركائه الذينهم عمّال الأرض و أكرتها فيدفع إليهم انصباؤهم على ما صالحهم عليه، و يؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين اللّه، و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام و تقوية الدين في وجوه الجهاد و غير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 141

    ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير.[34] عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أحدهما عليه السّلام قال: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى، و لم يقسم لهنّ من الفي‏ء شيئا، و لكنّه نفلهن.[35] عليّ، عن أبيه، و محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أحدهما عليه السّلام قال: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله خرج بالنساء في الحرب حتّى يداوين الجرحى، و لم يقسم لهنّ من الفي‏ء، و لكنّه نفلهن.[36] عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله إنّما صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم و لا يهاجروا على إن دهمه من عدوّه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم، و ليس لهم في الغنيمة نصيب.[37] بيان: في القاموس: الدهماء: العدد الكثير، و دهمك كسمع و منع: غشيك و أيّ الدهم هو؟ أي أيّ الخلق هو؟[38] و عن امير المؤمنين عليه السّلام انّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال ليس للعبيد من الغنيمة شى‏ء و ان حضرو قاتل عليها فراى الامام او من اقامه الامام ان يعطيه على بلائه ان كان منه اعطاه من خرثى المتاع ما يراه.[39]

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 142

    3- الامام و الجزية

    محمّد بن محمّد المفيد قال: روى محمّد بن مسلم، عن ابيعبد اللّه عليه السّلام انّه سأله عن خراج اهل الذّمة و جزيتهم إذا ادوها من ثمن خمورهم و خنازيرهم و ميتهّم ابحلّ للامام ان يأخذها و يطيب ذلك للمسلمين؟ فقال: ذلك للامام و المسلمين حلال، و هى على اهل الذّمة حرام و هم المحتملون لوزره.[40]

    4- تعيين مقدار الجزية و كذا الصلح و شرائطه الى الامام‏

    العيّاشى عن زرارة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له ما حدّ الجزية على اهل الجزية من اهل الكتاب فهل عليهم فى ذلك شى‏ء موظّف لا ينبغى ان يجاوز الى غيره قال فقال لا ذاك الى الامام يأخذ منهم من كلّ انسان ما شاء على قدر ما له و ما يطيق انّما هم قوم فدوا انفسهم من ان يستعبدوا او يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له ان يأخذهم بها حتّى اذا اسلموا فانّ اللّه يقول حتّى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون و كيف يكون صاغرا و هو لا يكترث لما يؤخذ منه لا حتّى يجد ذلّا لما اخذ منه فيألم لذلك فيسلم.[41] و عنه عليه السّلام انّه قال من دخل فى ارض المسلمين من المشركين مستأ منا فاراد الرّجوع فلا يخرج بسلاح يفيده من دار المسلمين و لا بشى‏ء ممّا يتقوّى به على الحرب قال قد ذكرنا فيما تقدّم انّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و ادع اهل مكّة عام الحديبيّة فالامام و من اقامه الامام ينظر فى امر الصّلح و الموادعة فان راى انّ ذلك خير للمسلمين فعله على مال يقتضيه من المشركين و على غير مال كيف امكنهم ذلك لسنة او سنتين و اقصى ما يجب ان يوادع المشركون عشر سنين لا يجاوز ذلك و ينبغى ان يوفّى لهم و ان لا تخفر ذمّتهم و ان راى الامام او من اقامه الامام انّ فى محاربتهم صلاحا للمسلمين قبل انقضاء المدّة نبذ اليهم عهدهم و عرفهم انّه محاربهم ثم حاربهم‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 143

    روينا ذلك كلّه من اهل البيت عليهم السّلام.[42] و عن امير المؤمنين عليه السّلام انّه قال فى الغنيمة لا يستطاع حملها و لا اخراجها من دار المشركين يتلف و يحرق المتاع و السّلاح بالنّار و تذبح الدّواب و المواشى و لا يحرق بالنّار و لا يعقر فانّ العقر مثلة قال و ما اصاب اهل البغى بعضهم من بعض فى حال بغيهم فهو حذر ان راى الامام العدل ان فى موادعة اهل البغى قوّة لاهل العدل و خيرا و ادعهم كما يوادع المشركون و ما كان من اموال اهل البغى فى ايدى اهل العدل فينبغى ان يحسبوها عنهم ما داموا على بغيهم فان فاؤا اعطوهم ايّاه و لا يكون غنيمة و لكنّه يحبس لئلّا يقووا به على حرب اهل العدل و يقاتل المشركون مع اهل البغى اذا كان الامر لاهل العدل فان اصابوا غنائم اخذ امير اهل العدل الخمس و فيمن قاتل معه من اهل العدل الاربعة الاخماس و لم يمكّن امير اهل البغى من الخمس و يقاتل دونه روينا ذلك كلّه من اهل البيت صلوات اللّه عليهم.[43] عن الصّفار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى «الحسين خ ل» بن المبارك، عن عبد اللّه بن جبلة، عن سماعة، عن أبى بصير و عبد اللّه عن إسحاق بن عمّار جميعا، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام انّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أعطى أناسا من أهل نجران الذّمة على سبعين بردا، و لم يجعل لأحد غيرهم.[44] محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام: ما حد الجزية على أهل الكتاب و هل عليهم في ذلك شي‏ء موظف لا ينبغى ان يجوز إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى الامام يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ماله، و ما يطيق، إنّما هم قوم فدوا انفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتّى يسلموا، فانّ اللّه قال: «حتّى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون» و كيف يكون صاغرا و هو لا يكترث لما يؤخذ منه حتّى لا يجد ذلا «ألماخ» لما اخذ منه فيألم لذلك‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 144

    فيسلم.[45] قال ابن مسلم: قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية و يأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شي‏ء موظف؟ فقال: كان عليهم ما اجازوا على أنفسهم، و ليس للامام أكثر من الجرية إن شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم، و ليس على أموالهم شي‏ء، ان شاء فعلى أموالهم و ليس على رؤوسهم شي‏ء فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: إنّما هذا شي‏ء كان صالحهم عليه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله.[46] عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن إبراهيم بن عمران الشيبانى، عن يونس بن إبراهيم، عن يحيى بن الأشعث الكندي، عن مصعب ابن يزيد الأنصاري قال: استعملني أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السّلام على أربعة رساتيق: المدائن البهقيا ذات، و نهر سير «شير خ ل» و نهر جوير، و نهر الملك، و أمرنى أن أضع على كلّ جريب زرع غليظ درهما و نصفا، و على كلّ جريب وسط درهما، و على كلّ جريب زرع رقيق ثلثي درهم، و على كلّ جريب كرم عشرة دراهم، و على كلّ جريب نخل عشرة دراهم، و على كلّ جريب البساتين التي تجمع النخل و الشجر عشرة دراهم، و أمرني أن ألقى كلّ نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق و ابن «ابناء» السّبيل، و لا آخذ منه شيئا و أمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البزازين و يتختمون بالذهب على كلّ رجل منهم ثمانية و أربعين درهما و على اوساطهم و التجار منهم على كل رجل منهم أربعة و عشرين درهما، و على سفلتهم و فقرائهم اثنى عشر درهما على كلّ انسان منهم قال: فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة.[47] محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الرّضا عليه السّلام: إن بني تغلب انفوا من الجزية و سألوا عمر أن يعفيهم فخشى أن يلحقوا بالروم فصالحهم على ان صرف ذلك‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 145

    عن رؤوسهم، و ضاعف عليهم الصّدقة فعليهم ما صالحوا عليه و رضوا به إلى أن يظهر الحقّ.[48] يستفاد منه أنّ امر ذلك بيد امام المسلمين، و تطبيق هذه الكبرى على المصداق المذكور لعله تقيّة، و كيف كان يكفى للمقام نفس الكبرى.

    عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه جعل على أغنيائهم ثمانية و أربعين درهما، و على أوساطهم أربعة و عشرين درهما، و جعل على فقرائهم اثنى عشر درهما و كذلك صنع عمر بن الخطاب قبله و إنما صنعه بمشورته صلى اللّه عليه و آله.[49] عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبيجعفر عليه السّلام قال: سألته عن سيرة الامام في الأرض التى فتحت بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فقال: إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قد سار فى أهل العراق سيرة فهم امام لسائر الأرضين، و قال: إنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية.[50] عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الأعراب عليهم جهاد؟

    قال: لا إلّا أن يخاف على الاسلام فيستعان لهم، قلت: فلهم من الجزية شي‏ء؟ قال:

    لا.[51] عن علىّ بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عن الشراء من أرض اليهود و النصارى فقال:

    ليس به بأس قد ظهر رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله على أهل خيبر فخارجهم على ان يترك الأرض في أيديهم يعملونها و يعمرونها فلا أرى بها باسا لو انّك اشتريت منها شيئا و أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض و عملوها فهم أحقّ بها و هي لهم.[52]

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 146

    عن عليّ، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن أبي زياد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الشراء من أرض الجزية قال: فقال: اشترها فان لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك.[53] يمكن ان يكون الامر المذكور من باب اعمال الولايه لا من باب بيان الحكم.

    5- ان قرار الذمة بيد النبى صلى اللّه عليه و آله و الامام عليه السّلام حسب ما يراه من الشرائط

    محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن فضل بن عثمان الأعور، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام انّه قال: ما من مولود يولد إلّا على الفطرة فأبواه اللّذان يهوّدانه و ينصرانه و يمحسانه، و إنّما أعطى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله الذّمة و قبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهوّدوا أولادهم و لا ينصّروا، و أمّا أولاد أهل الذّمة اليوم فلا ذمّة لهم.[54] محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن ابيعبد اللّه عليه السّلام قال: انّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قبل الجزية من أهل الذمّة على أن يأكلوا الرّبوا، و لا يأكلوا لحم الخنزير، و لا ينكحوا الأخوات و لا بنات الأخ و لا بنات الأخت، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة اللّه و ذمّة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، قال: و ليست لهم اليوم ذمّة.[55]

    6- الامام يعطى الامان‏

    عليّ، عن أبيه و القاسانى جميعا، عن الإصفهانيّ، عن المنقريّ عن فضيل بن‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 147

    عياض، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه عليهما السّلام قال: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يوم فتح مكّة لم يسب لهم ذريّة، و قال: من أغلق بابه فهو آمن، و من ألقى سلاحه فهو آمن.[56] الحسين بن محمّد، عن المعلّى، عن الوشّاء، عن أبان، عن الثماليّ قال: قلت لعليّ ابن الحسين عليهما السّلام: إنّ عليّا عليه السّلام سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في أهل الشرك؟ قال: فغضب ثمّ جلس، ثمّ قال: سارو اللّه فيهم بسيرة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يوم الفتح، إنّ عليّا عليه السّلام كتب إلى مالك و هو على مقدّمته يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل، و لا يقتل مدبرا، و لا يجهّز على جريح، و من أغلق بابه فهو آمن.[57] عن سعد، عن الإصفهانيّ، عن المنقريّ، عن حفص، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن أبيه قال: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يوم فتح مكّة لم يسب لأهلها ذريّة، و قال: من أغلق بابه و ألقى سلاحه أو دخل دار أبي سفيان فهو آمن الخبر.[58] عليّ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لمّا قدم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله مكّة يوم افتتحها فتح باب الكعبة فأمر بصور في الكعبة فطمست، ثمّ أخذ بعضادتي الباب فقال: «لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، صدق وعده، و نصر عبده، و هزم الأحزاب وحده، ما ذا تقولون؟ و ما ذا تظنّون؟» قالوا:

    نظنّ خيرا، و نقول خيرا، أخ كريم، و ابن أخ كريم و قد قدرت، قال: «فإنّي أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب علكيم اليوم يغفر اللّه لكم و هو أرحم الرّاحمين، ألا إنّ اللّه قد حرّم مكّة يوم خلق السماوات و الأرض فهي حرام بحرام اللّه إلى يوم القيامة، لا ينفر صيدها، و لا يعضد شجرها، و لا يختلى خلاها، و لا تحلّ لقطتها إلّا لمنشد» فقال العبّاس: يا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله إلّا الأذخر فإنّه للقبر و البيوت: فقال رسول‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 148

    اللّه صلى اللّه عليه و آله: إلّا الأذخر.[59]

    7- الغنائم فى بعض الموارد للامام‏

    محمّد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبيعبد اللّه عليه السّلام: السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الامام عليهم اخرج منها الخمس للّه و للرسول، و قسّم بينهم أربعة أخماس، و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للامام يجعله حيث احبّ.[60]

    8- الامام و الأراضى الخراجية

    عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد اللّه بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السّلام قال في زكاة الأرض إذا قبلها النبىّ صلى اللّه عليه و آله أو الإمام بالنّصف أو الثلث أو الرّبع فزكاتها عليه، و ليس على المتقبّل زكاة إلّا أن يشترط صاحب الأرض أنّ الزكاة على المتقبّل، فإن اشترط فإنّ الزّكاة عليهم؛ و ليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلّا على من كان في يده شي‏ء ممّا أقطعه الرّسول صلى اللّه عليه و آله.[61] عن الحسين بن سعيد، عن صفوان و فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال:

    سألته عن الرّجل ينكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النّصف هل عليه في حصّته زكاة؟ قال: لا، قال: و سألته عن المزارعة و بيع السّنين قال: لا بأس.[62] عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن أحمد بن معمر قال: أخبرني‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 149

    أبو الحسن العرني، عن إسماعيل بن إبراهيم «عن» بن مهاجر، عن رجل من ثقيف قال: استعملني عليّ بن أبي طالب عليه السّلام على بانقياه سواد من سواد الكوفة فقال في و النّاس حضور: انظر خراجك فجد «وجد» فيه، و لا تترك منه درهما، فاذا أردت أن تتوجّه إلى عملك فمربي، قال: فأتيته فقال لي إنّ الذى سمعته مني خدعة، إيّاك أن تضرب مسلما أو يهوديّا أو نصرانيّا في درهم خراج أو تبيع دابة عمل في درهم، فانّما أمرنا أن نأخذ منهم العفو.[63] عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّ أباه حدّثه أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أعطى خيبر بالنّصف أرضها و نخلها الحديث.[64] عن ابن أبى عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام (في حديث) أنّه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالرّبع و النصف و الثلث، قال: نعم لا بأس به، قد قبل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر و الخبر هو النّصف.[65] محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي الصّباح قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إنّ النّبيّ صلى اللّه عليه و آله لمّا افتتح خيبر تركها في أيديهم على النّصف الحديث.[66] محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبيّ قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن السّواد ما منزلته؟

    فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، و لمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، و لمن لم يخلق بعد، فقلت: الشراء من الدّهاقين قال: لا يصلح إلّا أن تشرى منهم على أن يصيرها للمسلمين، فاذا شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها، قلت: فان أخذها منه قال: يردّ

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 150

    عليه رأس ماله و له ما أكل من غلّتها بما عمل.[67] عن الحسن بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد اللّه بن سنان، عن ابيه «ابى عبد اللّه عليه السّلام» قال: قلت لأبيعبد اللّه عليه السّلام إنّ لى ارض خراج و قد ضقت بها أفأدعها؟ قال: فسكت عنّى هنيهة ثمّ قال: إنّ قائمنا لوقد قام كان نصيبك من الأرض اكثر منها، و قال: لوقد قام قائمنا كان للانسان افضل من قطائعهم.[68] عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذّمة من الخراج و أهلها كارهون، و إنّما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز فقال: إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلّا أن يضارّوا و إن أعطيتهم شيئا فسخت انفسهم بها لكم فخذوها الحديث.[69] عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن احمد بن محمّد بن ابى نصر قال: ذكرت لأبى الحسن الرّضا عليه السّلام الخراج و ما سار به اهل بيته، فقال: العشر و نصف العشر على من أسلم طوعا تركت ارضه فى يده و اخذ منه العشر و نصف العشر فيما عمر منها و ما لم يعمر منها، اخذه الوالى فقبله ممّن يعمره، و كان للمسلمين، و ليس فيما كان اقل من خمسة او ساق شى‏ء، و ما اخذ بالسّيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله بخيبر قبل ارضها و نخلها، و النّاس يقولون لا تصلح قبالة الأرض و النّخل إذا كان البياض اكثر من السّواد، و قد قبل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله خيبر و عليهم فى حصصهم العشر و نصف العشر.[70] محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن على ابن أحمد بن اشيم، عن صفوان بن يحيي و احمد بن محمّد بن أبى نصر جميعا قالا: ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها اهل بيته، فقال: من اسلم طوعا

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 151

    تركت ارضه فى يده و اخذ منه العشر ممّا سقى بالسّماء و الأنهار، و نصف العشر ممّا كان بالرشا فيما عمروه منها و ما لم يعمروه منها اخذه الامام فقبله ممّن يعمره، و كان للمسلمين و على المتقبلين فى حصصهم العشر او نصف العشر و ليس فى اقل من خمسة او ساق شى‏ء من الزكاة، و ما اخذ بالسّيف فذلك إلى الامام بالذي يري، كما صنع رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله بخبير قبل سوادها و بياضها، يعنى ارضها و نخلها، و الناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض و النخل و قد قبل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله خيبر، قال: و على المتقبلين سوى قبالة الارض العشر و نصف العشر فى حصصهم، ثمّ قال:

    إنّ اهل الطائف أسلموا و جعلوا عليهم العشر و نصف العشر، و إنّ مكة دخلها رسول اللّه عنوة و كانوا أسراء فى يده فأعتقهم و قال: اذهبوا فانتم الطلقاء.[71] عن محمّد بن الحسن الصّفّار، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن أبي بردة بن رجا قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون: كلها و أدّخراجها، قال: لا بأس به إذا شاؤوا أن يأخذوها أخذوها.[72] عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قرية لأناس من أهل الذّمة لا أدرى أصلها لهم أم لا، غير أنّها في أيديهم و عليها خراج، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إليّ فاعطوني أرضهم و قريتهم على أن أكفيهم السّلطان بما قلّ أو كثر، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض، قال: لا بأس بذلك، لك ما كان من فضل.[73] عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم بن مسكين عن سعيد الكندي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: انى آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم، قال: اعطهم فضل ما بينهما، قلت: أنا لم أظلمهم و لم أزد عليهم قال: انّما زادوا على أرضك.[74]

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 152

    عن الصّفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن علىّ بن مهزيار قال: قلت له:

    جعلت فداك انّ في يدي أرضا و المعاملين قبلنا من الاكرة و السّلطان يعاملون على أنّ لكلّ جريب طعاما معلوما، أفيجوز ذلك؟ قال: فقال لى: فليكن ذلك بالذهب، قال: قلت: فانّ الناس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز أن آخذ منه دراهم، ثمّ آخذ الطعام؟ قال: فقال: و ما تعنى إذا كنت تأخذ الطعام؟ قال: فقلت: فانّه ليس يمكننا فى شيئك و شى‏ء الّا هذا، ثمّ قال لى على انّه «أنّ خ» له فى يدي ارضا و لنفسى، و قال له على أنّ علينا في ذلك مضرّة يعنى في شيئه و شى‏ء نفسه، أى لا يمكننا غير هذه المعاملة، قال: فقال لى: قد وسعت لك فى ذلك، فقلت له اما «إنّ خ» هذالك و للنّاس أجمعين فقال لى: قد ندمت حيث لم استأذنه لأصحابنا جميعا فقلت: هذا لعلّة الضّرورة؟ فقال: نعم.[75] محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد ابن الحسن الميثمى، عن أبي «ابن‏يب» نجيح المسمعي، عن الفيض بن المختار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبّلها من السّلطان ثمّ أواجرها أكرتي على أنّ ما أخرج اللّه منها من شي‏ء كان لي من ذلك النّصف أو الثلث بعد حقّ السّلطان، قال: لا بأس به كذلك اعامل اكرتي.[76] محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيّ عن جعفر بن أحمد بن أيّوب، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن أبي نجيح، عن الفيض بن المختار، و عنه، عن عليّ بن إسماعيل، عن أبي نجيح، عن الفيض قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبّلها من السّلطان ثمّ اواجرها من آخرين على أنّ ما اخرج اللّه منها من شي‏ء كان لي من ذلك النّصف و الثلث أو أقلّ من ذلك أو أكثر، قال: لا بأس الحديث.[77] عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 153

    عليه السّلام أنّه قال في القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة، فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحلّ له قبالتها إلّا أن يتقبّل أرضها فيستأجرها من أهلها، و لا يدخل العلوج في شي‏ء من القبالة فإنّ ذلك لا يحلّ «إلى أن قال:» و قال:

    لا بأس أن يتقبّل الارض و أهلها من السّلطان الحديث.[78] عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى، و أحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعا قالا: ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج، فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده (إلى أن قال:) و ليس في أقلّ من خمسة أو- ساق شي‏ء من الزّكاة.[79] محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ ابن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى، و أحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعا قالا: ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده و اخذ منه العشر ممّا سقت السّماء و الأنهار، و نصف العشر ممّا كان بالرّشا فيما عمّروه منها و ما لم يعمّروه منها أخذه الإمام فقبله ممّن يعمره و كان للمسلمين و على المتقبلين في حصصهم العشر و نصف العشر، و ليس في أقل من خمسة أو- ساق شي‏ء من الزّكاة، و ما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله بخيبر قبل سوادها و بياضها، يعني أرضها و نخلها و الناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض و النّخل و قد قبل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله خيبر و على المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر و نصف العشر في خصصهم، و قال: إن أهل الطائف أسلموا و جعلوا عليهم العشر و نصف العشر و إنّ مكّة دخلها رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عنوة و كانوا أسراء في يده فأعتقهم و قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.[80] محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن أبي بصير و محمّد بن مسلم جميعا، عن أبي جعفر عليه السّلام أنهما قالا له: هذه الارض التي-

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 154

    يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك مما أخرج اللّه منها الذي قاطعك عليه، و ليس على جميع ما أخرج اللّه منها العشر إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.[81] عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده (إلى أن قال:) و ما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله بخيبر، و على المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر و نصف العشر في حصصهم الحديث.[82] عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، (في حديث) قال:

    ذكرت لأبي الحسن الرّضا عليه السّلام الخراج و ما ساربه أهل بيته، فقال: ما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى؛ و قد قبل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله خيبر، و عليهم في حصصهم العشر و نصف العشر.[83]

    9- الامام و الاسراء

    محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: كان أبي يقول إنّ للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة و لم تضع أو زارها و لم يثخن أهلها، فكلّ اسير اخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار ان شاء ضرب عنقه، و إن شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم، و تركه يتشحّط في دمه حتّى يموت، و هو قول اللّه عزّ و جلّ «إنّما جزاؤ الّذين يحاربون اللّه و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتّلوا أن يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض» الآية ألا ترى أنّ المخير «أنّه التخيير»

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 155

    الذي خيّر اللّه الامام على شي‏ء واحد و هو الكفر «الكلّ.» و ليس هو على أشياء مختلفة، فقلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: قول اللّه عزّ و جلّ‏ «أو ينفوا من الأرض» قال:

    ذلك الطب أن تطلبه الخيل حتّى يهرب، فان أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفك لك، و الحكم الآخر إذا وضعت الحرب أو زارها و أثخن أهلها فكلّ أسير اخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالامام فيه بالخيار إنشاء منّ عليهم فأرسلهم، و إن شاء فاداهم أنفسهم، و إن شاء استعبدهم قصاروا عبيدا.[84] عن محمّد بن الحسن الصّفار، عن عليّ بن محمّد، عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقريّ، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعيّ، عن الزّهري عن عليّ ابن الحسين عليه السّلام (في حديث) قال: إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي و لم يكن معك محمل فأرسله و لا تقتله، فانّك لا تدري ما حكم الامام فيه، و قال: الاسير إذا أسلم فقد حقن دمه و صار فيئا.[85] محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبى بكر الحضرمى قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: لسيرة عليّ عليه السّلام في أهل البصرة كانت خير الشيعته ممّا طلعت عليه الشّمس إنّه علم أنّ للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته، قلت: فأخبرني عن القائم عليه السّلام يسير بسيرته؟ قال: لا، إنّ عليّا عليه السّلام سار فيهم بالمنّ لما علم من دولتهم، و إنّ القائم يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لأنّه لا دولة لهم.[86] عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن الحسن بن هارون بيّاع الأنماط قال: كنت عند أبيعبد اللّه عليه السّلام جالسا فسأله معلّى بن خنيس أيسير الامام «القائم خ ل» بخلاف سيرة علي عليه السّلام؟ قال: نعم و ذلك إنّ عليّا عليه السّلام سار بالمنّ و الكفّ لأنّه علم أنّ شيعته سيظهر عليهم، و إنّ القائم عليه السّلام إذا قام سار فيهم بالسّيف و السّبى، لأنّه يعلم أنّ شيعته لن يظهر عليهم من‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 156

    بعده أبدا.[87] عن عمران بن موسى، عن محمّد بن الوليد الخزّاز، عن محمّد بن سماعة، عن الحكم الحنّاط، عن أبي حمزة الثّمالي قال: قلت لعليّ بن الحسين عليهما السّلام بما سار عليّ بن أبيطالب عليه السّلام؟ فقال: إنّ أبا اليقظان كان رجلا حادا رحمه اللّه فقال: يا أمير المؤمنين عليه السّلام بما تصير في هؤلاء غدا؟ فقال: بالمنّ كما سار رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في أهل مكّة.[88] عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبيجعفر، عن أبيه، عن وهب عن حفص، عن جعفر، عن أبيه، عن جدّه، عن مروان بن الحكم قال: لمّا هزمنا عليّ عليه السّلام بالبصرة ردّ على الناس أموالهم، من أقام بيّنة أعطاه، و من لم يقم بيّنة أحلفه، قال:

    فقال له قائل: يا أمير المؤمنين اقسم الفي‏ء بيننا و السّبي، قال: فلمّا أكثروا عليه قال:

    أيّكم يأخذ أمّ المؤمنين في سهمه؟ فكفّوا.[89] عن محمّد بن الحسن، عن الصّفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن الربيع بن محمّد، عن عبد اللّه بن سليمان قال: قلت لأبيعبد اللّه عليه السّلام إنّ النّاس يروون أنّ عليّا عليه السّلام قتل أهل البصرة و ترك أموالهم، فقال: إنّ دار الشرك يحلّ ما فيها، و إنّ دار الاسلام لا يحلّ ما فيها، فقال: إنّ عليّا عليه السّلام إنّما منّ عليهم كما منّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله على أهل مكة، و إنّما ترك على عليه السّلام لأنّه كان يعلم أنّه سيكون له شيعة، و إنّ دولة الباطل ستظهر عليهم، فأراد أن يقتدى به في شيعته، و قد رأيتم آثار ذلك، هو ذا يسار في الناس بسيرة علي عليه السّلام، و لو قتل علي عليه السّلام أهل البصرة جميعا و اتّخذ أموالهم لكان ذلك له حلالا، لكنّه منّ عليهم ليمنّ على شيعته من بعده.[90] قال الصّدوق و قد روي أنّ الناس اجتمعوا إلى أمير المؤمنين عليه السّلام يوم‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 157

    البصرة: فقالوا: يا أمير المؤمنين اقسم بيننا غنائمهم، قال: ايّكم يا خذامّ المؤمنين في سهمه؟.[91] عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لولا أنّ عليا عليه السّلام سار في أهل حربه بالكفّ عن السبي و الغنيمة للقيت شيعته من النّاس بلاء عظيما، ثمّ قال: و اللّه لسيرته كانت خيرا لكم ممّا طلعت عليه الشمس.[92] عن محمّد بن إبراهيم، عن علي بن سعيد العسكريّ، عن الحسين بن عليّ بن الأسود العجليّ، عن عبد الحميد بن يحيى الحمانيّ، عن أبي بكر الهذليّ، عن الزهري عن (عبد اللّه بن) عبد اللّه، عن عبّاس قال: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله إذا دخل شهر رمضان أطلق كلّى أسير، و أعطى كل سائل.[93]



    [1]. البحار 10/ 355.

    [2]. المستدرك 1/ 407 نقلا عن الجعفريات.

    [3]. الوسائل 11/ 11 نقلا عن عيون الاخبار.

    [4]. الوسائل 11/ 35 نقلا عن الخصال.

    [5]. المستدرك 2/ 247 نقلا عن بشارة المصطفى و تحف العقول و بعض نسخ نهج البلاغة.

    [6]. الوسائل 11/ 35 نقلا عن تحف العقول.

    [7]. الوسائل 11/ 16 نقلا عن الكافى و تحف العقول و التهذيب و الخصال.

    [8]. الوسائل 11/ 84 نقلا عن الكافى.

    [9]. الوسائل 11/ 30 نقلا عن الكافى و التهذيب.

    [10]. الوسائل 11/ 67 نقلا عن الكافى و التهذيب.

    [11]. الوسائل 11/ 34 نقلا عن التهذيب.

    [12]. الوسائل 11/ 32 نقلا عن الكافى و التهذيب.

    [13]. الوسائل 11/ 34 نقلا عن العلل و الخصال.

    [14]. الوسائل 11/ 32 نقلا عن الكافى و التهذيب.

    [15]. الوسائل 11/ 33 نقلا عن الكافى.

    [16]. الوسائل 11/ 30 نقلا عن الكافى و التهذيب.

    [17]. الوسائل 11/ 21 نقلا عن التهذيب.

    [18]. الوسائل 11/ 20 نقلا عن التهذيب.

    [19]. الوسائل 11/ 19 نقلا عن التهذيب و الكافى و العلل.

    [20]. الوسائل 11/ 21 نقلا عن قرب الاسناد.

    [21]. الوسائل 11/ 32 نقلا عن الكافى و الاحتجاج و تفسير القمى.

    [22]. الوسائل 19/ 34 نقلا عن التهذيب.

    [23]. الوسائل 11/ 33 نقلا عن الكافى.

    [24]. الوسائل 11/ 23 نقلا عن الكافى و التهذيب.

    [25]. الوسائل 11/ 43 نقلا عن الكافى و التهذيب.

    [26]. الوسائل 11/ 88 نقلا عن التهذيب و الاستبصار.

    [27]. بحار الانوار 19/ 269 نقلا عن تفسير القمى.

    [28]. الوسائل 11/ 79 نقلا عن قرب الاسناد.

    [29]. الوسائل 11/ 78 نقلا عن التهذيب و الاستبصار و الكافى.

    [30]. البحار 19/ 180 نقلا عن الكافى.

    [31]. البحار 19/ 184 نقلا عن الكافى.

    [32]. بحار الانوار 19/ 184 نقلا عن الكافى.

    [33]. البحار 21/ 181 نقلا عن مجمع البيان.

    [34]. الوسائل 11/ 84 نقلا عن الكافى.

    [35]. الوسائل 11/ 86 نقلا عن الكافى و التهذيب.

    [36]. البحار 19/ 184 نقلا عن الكافى.

    [37]. البحار 19/ 183 نقلا عن الكافى.

    [38]. البحار 19/ 184.

    [39]. المستدرك 2/ 261 نقلا عن الدعائم.

    [40]. الوسائل 11/ 118 نقلا عن المقنعة.

    [41]. المستدرك 2/ 267 نقلا عن تفسير العياشى.

    [42]. المستدرك 2/ 268 نقلا عن الدعائم.

    [43]. المستدرك 2/ 269 نقلا عن الدعائم.

    [44]. الوسائل 11/ 95 نقلا عن التهذيب.

    [45]. الوسائل 11/ 113 نقلا عن الكافى.

    [46]. الوسائل 11/ 114 نقلا عن الكافى و الفقيه و المقنعة.

    [47]. الوسائل 11/ 115 نقلا عن التهذيب و الاستبصار و الفقيه و المقنعة.

    [48]. الوسائل 11/ 116 نقلا عن الفقيه.

    [49]. الوسائل 11/ 116 نقلا عن المقنعة.

    [50]. الوسائل 11/ 117 نقلا عن الكافى و التهذيب و الفقيه.

    [51]. الوسائل 11/ 86 نقلا عن الكافى.

    [52]. الوسائل 11/ 118 نقلا عن التهذيب و الفقيه و الاستبصار.

    [53]. الوسائل 11/ 119 نقلا عن التهذيب.

    [54]. الوسائل 11/ 96 نقلا عن الفقيه و علل الشرايع.

    [55]. الوسائل 11/ 95 نقلا عن التهذيب و الفقيه و علل الشرايع.

    [56]. البحار 21/ 136 نقلا عن الكافى.

    [57]. البحار 21/ 139 نقلا عن الكافى.

    [58]. البحار 21/ 117 نقلا عن الخصال.

    [59]. البحار 21/ 135 نقلا عن الكافى.

    [60]. الوسائل 11/ 84 نقلا عن الكافى.

    [61]. الوسائل 6/ 130 نقلا عن التهذيب و الاستبصار.

    [62]. الوسائل 6/ 130 نقلا عن التهذيب.

    [63]. الوسائل 6/ 90 نقلا عن الكافى و الفقيه و التهذيب و المقنعة.

    [64]. الوسائل 13/ 201 نقلا عن الكافى.

    [65]. الوسائل 13/ 200 نقلا عن التهذيب و الفقيه.

    [66]. الوسائل 13/ 199 نقلا عن الكافى.

    [67]. الوسائل 12/ 274 نقلا عن التهذيب و الاستبصار.

    [68]. الوسائل 11/ 121 نقلا عن التهذيب و الكافى.

    [69]. الوسائل 11/ 121 نقلا عن التهذيب و الكافى.

    [70]. الوسائل 11/ 120 نقلا عن التهذيب.

    [71]. الوسائل 11/ 119 نقلا عن الكافى و التهذيب.

    [72]. الوسائل 13/ 212 نقلا عن التهذيب.

    [73]. الوسائل 13/ 212 نقلا عن الكافى و التهذيب.

    [74]. الوسائل 13/ 211 نقلا عن التهذيب.

    [75]. الوسائل 13/ 207 نقلا عن التهذيب.

    [76]. الوسائل 13/ 208 نقلا عن الكافى و التهذيب و رجال الكشى.

    [77]. الوسائل 13/ 262 نقلا عن رجال الكشىّ.

    [78]. الوسائل 13/ 213 نقلا عن التهذيب.

    [79]. الوسائل 6/ 119 نقلا عن الكافى و التهذيب و الاستبصار.

    [80]. الوسائل 6/ 124 نقلا عن الكافى و التهذيب و الاستبصار.

    [81]. الوسائل 6/ 129 نقلا عن الكافى.

    [82]. الوسائل 6/ 129 نقلا عن الكافى و التهذيب و الاستبصار.

    [83]. الوسائل 6/ 129 نقلا عن التهذيب.

    [84]. الوسائل 11/ 53 نقلا عن الكافى و التهذيب.

    [85]. الوسائل 11/ 53 نقلا عن التهذيب و الكافى و علل الشرايع.

    [86]. الوسائل 11/ 56 نقلا عن الكافى و التهذيب و المحاسن و علل الشرايع.

    [87]. الوسائل 11/ 57 نقلا عن التهذيب و غيبة النعمانى و علل الشرايع.

    [88]. الوسائل 11/ 58 نقلا عن التهذيب.

    [89]. الوسائل 11/ 58 نقلا عن التهذيب و علل الشرايع و قرب الاسناد.

    [90]. الوسائل 11/ 58 نقلا عن علل الشرايع.

    [91]. الوسائل 11/ 59 نقلا عن علل الشرايع.

    [92]. الوسائل 11/ 59 نقلا عن علل الشرايع.

    [93]. الوسائل 7/ 228 نقلا عن الامالى و ثواب الاعمال و فضائل شهر رمضان للشيخ الصدوق( ره).

    چاپ
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365